Advertisement
Advertisement

عقوبة الاعدام في أوقات النزاع

المصطفى شقرون الأحد 19 يونيو 2022 - 22:13

يحظر القانون الدولي للنزاعات المسلحة استخدام عقوبة الاعدام ضد فئات معينة من الأشخاص:

الأشخاص تحت سن الثامنة عشرة، و النساء الحوامل، و أمهات الأطفال الصغار.

في النزاعات المسلحة الدولية و الداخلية، تتضمن البروتوكولات الاضافية الملحقة باتفاقيات جنيف في ضماناتها القضائية” أن عقوبة الاعدام يجب عدم اصدارها ضد أشخاص يكونون تحت سن الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجناية، و يجب عدم تنفيدها ضد النساء الحوامل أو أمهات الأطفال الصغار”.

(البروتوكول 1 المادتان 76-3 و77-5 و البروتوكول2 المادة 6-4)

وضعت اتفاقية جنيف الرابعة قيودا محددة على استخدام عقوبة الاعدام في المناطق المحتلة:

  • لا يجوز فرض عقوبة الاعدام الا في حالة التجسس، و أعمال التخريب الخطيرة ضد المنشات العسكرية لدولة الاحتلال، أو الاعتداءات المتعمدة التي تتسبب بوفاة شخص واحد أو أكثر، و شريطة أن تكون تلك الاعتداءات مشمولة بعقوبة الاعدام بموجب القانون الذي كان مطبقا في المنطقة المحتلة قبل بدء الاحتلال ( اتفاقية جنيف 4 المادة 68).
  • لا يجوز اصدار عقوبة الاعدام في جميع الأحوال ما لم تأحد المحكمة في اعتبارها حقيقة أن المتهم- الذي لا يكون أحد مواطني دولة الاحتلال- ليس ملزما بها وفقا لواجب الولاء ( اتفاقية جنيف 4 المادة 68.
  • لا يجوز في أي حال اصدار عقوبة الاعدام ضد شخص مشمول بالحماية يكون تحت سن الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجناية ( اتفاقية جنيف المادة 68).
  • الأشخاص المحكوم عليهم بالاعدام يجب منحهم حق التماس العفو، أو طلب ارداء الحكم، أو تقديم استئناف (اتفاقية جنيف 4 المادة 75).
  • يجب عدم تنفيد عقوبة الاعدام قبل مرور ما لا يقل عن ستة أشهر من تاريخ ابلاغ سلطة الحماية بالحكم النهائي الدي يؤكد عقوبة الاعدام ( اتفاقية جنيف 4 المادة 75).

أسرى الحرب:

  • يجب ابلاغ أسرى الحرب و الدول الحامية بالسرعة الممكنة بالجنايات التي تطبق بموجبها عقوبة الاعدام وفقا لقوانين الدولة الحاجزة ( اتفاقية جنيف 3المادة 100).
  • لا يمكن اصدار عقوبة الاعدام ضد أسرع حرب ما لم تأخد المحكمة بعين الاعتبار حقيقة أن المتهم اذا لم يكن مواطنا تابعا للسلطة الحاجزة فهو بالتالي ليس ملزما بالولاء لها، و أنه أسير لظروف خارجة عن ارادته ( اتفاقية جنيف 3 المادة 100).
  • اذا تم اصدار عقوبة الاعدام ضد أسير حرب،وجب عدم تنفيد الحكم قبل مرور م لا يقل عن ستة أشهر من تاريخ ابلاغ سلطة الحماية بالقرار ( اتفاقية جنيف3 المادة 101).
Advertisement

أضف تعليقك

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

تعليقات

0

مقالات ذات صلة

7 نوفمبر 2024 - 14:49

أخلاقيات الحوار الهادئ وأثره في تعزيز التفاهم

7 نوفمبر 2024 - 14:40

الولايات المتحدة.. ترامب يفوز بالانتخابات الرئاسية، إيذانا بعودته إلى البيت الأبيض

7 نوفمبر 2024 - 14:35

انتخاب المغرب بالأغلبية لتولي منصب نائب رئيس منظمة الأنتربول عن القارة الإفريقية

7 نوفمبر 2024 - 14:31

جلالة الملك يقرر إحداث تحول جديد في مجال تدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج