المادة الاولى
يولد جميع الناس أحرارا متساوين في الكرامة و الحقوق، و قد وهبوا عقلا و ضميرا، و عليهم ان يعامل بعضهم بعضا بروح الأخاء.
المادة الثانية
لكل انسان حق التمتع بكافة الحقوق و الحريات الواردة في هذا الاعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي راي اخر، او الأصل الوطني او الاجتماعي او الثروة أو الميلاد او أي وضع اخر، دون أية تفرقة بين الرجال و النساء.
و فضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز اساسه الوضع السياسي او القانوني أو الدولي للبلد أو البقعة التي ينتمي اليها الفرد سواء كان هذا البلد او تلك البقعة مستقلا او تحت الوصاية او غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لاي قيد من القيود.
المادة الثالثة
لكل فرد الحق في الحياة و الحرية و سلامة شخصه.
المادة الرابعة
لا يجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، و يحظر الاسترقاق و تجارة الرقيق بكافة أوضاعها.
المادة الخامسة
لا يعرض أي انسان للتعذيب و لا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية او الحاطة بالكرامة.
المادة السادسة
لكل انسان أينما وجد الحق في ان يعترف بشخصيته القانونية.
المادة السابعة
كل انسان سواسية أمام القانون و لهم الحق في التمتع بحماية متكافئة منه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تمييز يخل بهذا الاعلان و ضد أي تحريض على تمييز كهذا.
المادة الثامنة
لكل شخص الحق في ان يلجأ الى المحاكم الوطنية لانصافه من أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون.
المادة التاسعة
لا يجوز القبض على أي انسان أو حجزه او نفيه تعسفا.
المادة العاشرة
لكل انسان الحق،على قدم المساواة التامة مع الاخرين، في أن تنظر قضيته امام محكمة مستقلة نزيهة نظرا عادلا علنيا للفصل في حقوقه و التزاماته و اية تهمة جنائية توجه اليه.
المادة الحادية عشرة
كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا الى أن تثبت ادانته قانونا بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه.
لا يدان أي شخص من جراء أداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل الا اذا كان ذلك يعتبر جرما وفقا للقانون الوطني او الدولي وقت الارتكاب، كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة.
المادة الثانية عشرة
لا يعرض احد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة او اسرته او مسكنه أو مراسلاته او لحملات على شرفه و سمعته، و لكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل او تلك الحملات.
المادة الثالثة عشرة
لكل فرد حرية التنقل و اختيار محل اقامته داخل حدود كل دولة.
يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة اليه.
المادة الرابعة عشرة
لكل فرد الحق في أن يلجأ الى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء اليها هربا من الاضدهاد.
لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تتناقض أغراض الأمم المتحدة و مبادئها.
المادة الخامسة عشرة
لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.
لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفا أو انكار حقه في تغييرها.
المادة السادسة عشرة
للرجل و المرأة متى بلغا سن الزواج جق التزوج و تأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس او الدين، و لهما حقوق متساوية عند الزواج و أثناء قيامه و عند انحلاله.
لا يبرم عقد الزواج الا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضا كاملا لا اكراه فيه.
الاسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع و لها حق التمتع بحماية المجتمع و الدولة.
المادة السابعة عشرة
لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا.
المادة الثامنة عشرة
لكل شخص الحق في حرية التفكير و الضمير و الدين، و يشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته،و حرية الاعراب عنهما بالتعليم و الممارسة و اقامة الشعائر و مراعاتها،سواء أكان ذلك سرا أو جهرا، منفردا أو مع الجماعة.
المادة التاسعة عشرة
لكل شخص الحق في حرية الرأي و التعبير، و يشمل هذا الحق حرية اعتناق الاراء دون أي تدخل، و استقاء الانباء و الافكار و تلقيها و اذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.
المادة العشرون
لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات و الجماعات السلمية.
لا يجوز ارغام أحد على الانضمام الى جمعية ما.
المادة الحادية و العشرون
لكل فرد الحق في الاشتراك في ادارة الشؤون العامة لبلاده اما مباشرة او بواسطة ممثلين يختارون اختيارا حرا.
لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد.
ان ارادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، و يعبر عن هذه الارادة بانتخابات نزيهة دورية تجرى على أساس الاقتراع السري و على قدم المساواة بين الجميع، أو حسب أي اجراء مماثل يضمن حرية التصويت.
المادة الثانية و العشرون
لكل شخص بصفته عضوا في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية و في ان تحقق بوساطة المجهود القومي و التعاون الدولي و بما يتفق و نظم كل دولة و مواردها الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و التربوية التي لا غنى عنها لكرامته و للنمو الحر لشخصيته.
المادة الثالثة و العشرون
لكل شخص الحق في العمل، و له حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة.
لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل.
لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له و لأسرته عيشة لائقة بكرامة الانسان تضاف اليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية.
لكل شخص الحق في ان ينشئ و ينضم الى نقابات حماية لمصلحته.
المادة الرابعة و العشرون
لكل شخص الحق في الراحة، و في اوقات الفراغ، و لا سيما في تحديد معقول لساعات العمل و في عطلات دورية بأجر.
المادة الخامسة و العشرون
لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة و الرفاهية له و لاسرته، و يتضمن ذلك التغدية و الملبس و المسكن و العناية الطبية و كذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، و له الحق في تامين معيشته في حالات البطالة و المرض و العجز و الترمل و الشيخوخة و غير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن ارادته.
للامومة و الطفولة الحق في مساعدة و رعاية خاصتين، و ينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أم بطريقة غير شرعية.
المادة السادسة و العشرون
لكل شخص الحق في التعلم، و يجب أن يكون التعلم في مراحله الاولى و الأساسية على الأقل بالمجان، و أن يكون التعليم الأولي الزاميا و ينبغي أن يعمم التعليم الفني و المهني، و أن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع و على أساس الكفاءة.
يجب ان تهدف التربية الى انماء شخصية الانسان انماء كاملا، و الى تعزيز احترام الانسان و الحريات الاساسية و تنمية التفاهم و التسامح و الصداقة بين جميع الشعوب و الجماعات العنصرية او الدينية، و الى زيادة مجهود الامم المتحدة لحفظ السلام.
للاباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم.
المادة السابعة و العشرون
لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكا حرا في حياة المجتمع الثقافي و في الاستمتاع بالفنون و المساهمة في التقدم العلمي و الاستفادة من نتائجه.
لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية و المالية المترتبة عن انتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني.
المادة الثامنة و العشرون
لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق و الحريات المنصوص عليها في هدا الاعلان تحققا تاما.
المادة التاسعة و العشرون
على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نموا حرا كاملا.
يخضع الفرد في ممارسة حقوقه و حرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير و حرياته و احترامها و لتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام و المصلحة العامة و الأخلاق في مجتمع ديمقراطي.
لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة و مبادئها.
المادة الثلاثون
ليس في هذا الاعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف الى هدم الحقوق و الحريات الواردة فيه.
ا
تعليقات
0