ما سبق في القانون الوضعي, اما في القانون الإسلامي, فاساسه الوحي الإلهي, الذي جاء بنظم المدنية, لتعيين حقوق الناس و واجباتهم الجزئية التي قد يخطىء, و يصيب البشر في تعيينها, و لتفرض حرمتها و قدسيتها. و قد تكلف الفقه الإسلامي من هذه النظم و الاحكام, اصولا و فروعا, باوسع ما عرفه تاريخ التشريع.
و التشريع الإسلامي قسمان: تشريع الهي و تشريع وضعي. فالتشريع الإلهي مصدره الوحي, و الايات القرانية الكريمة, و الاحاديث النبوية الملهمة التي اقر الله سبحانه رسوله الكريم صلى الله عليه و سلم عليها.
اما التشريع الوضعي فمصدره الناس, افرادا و جماعات, و تعتبر القوانين التي تستنبط من التشريع الإلهي و روحه و معقوله تشريعا الهيا بحسب مصدرها, و تشريعا وضعيا باعتبار المجتهدين في استنباطها. و بهذا الاستنباط تكون الشريعة الإسلامية الغراء ليست من الجمود حسب زعم بعض الجهلة. بل هي قابلة لان تساير التطور الاجتماعي و ان تجاري كل مدنية و حضارة, لانها بعبارة الفقهاء, شريعة كل زمان و مكان, و لانه لا ينكر تغير الاحكام بتغير الأزمنة و الأمكنة و العادات الموافقة للشرع الإسلامي.
يتبع
تعليقات
0