تجريح القضاة هي امكانية أعطاها المشرع للخصوم لتجريح القاضي المشكوك في حياده في القضية المعروضة عليه، للحيلولة بينه و بين النظر فيها، و هو الدعوى المفتوحة في وجه المتقاضي الذي يشك في انصاف القاضي لسبب من الاسباب المبينة على سبيل الحصر في القانون ، لكي يطلب الا ينظر في النزاع الذي بين يديه و يعوض بقاض اخر.
و قد نصت المادة 39 من التنظيم القضائي الجديد على الية تجريح القضاة و احالت صراحة الى قواعد المسطرة المدنية و قانون المسطرة الجنائية ، و خاصة المواد من 295 إلى 299 من قانون المسطرة المدنية ، و المواد من 273 الى 285 من قانون المسطرة الجنائية يتبين انه يمكن تجريح كل قاض من قضاة الحكم في الأحوال الآتية:
-اذا كانت له أو لزوجه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة من الحكم في الدعوى المعروضة.
– إذا كانت له و لزوجه قرابة أو مصاهرة مع احد الأطراف بما فيها درجة ابناء الاعمام و الاخوال.
+إذا كان بين احد الأطراف و القاضي او زوجه أو اصولهما او فروعهما دعوى لا تزال جارية او انتهت منذ أقل من سنتين.
-اذا كان قد سبق له ان قدم استشارة او رافع أو مثل امام القضاء في قضية او نظر فيها بصفته حكما او أدلى فيها بشهادة أو بث فيها في طورها الابتدائي.
-اذا كان قد تصرف بصفته ممثلا قانونيا لأحد الأطراف.
-اذا كانت هناك علاقة تبعية بين القاضي او زوجه و أحد الأطراف او زوجه.
– إذا كانت بين القاضي و أحد الأطراف صداقة او عداوة معروفة.
– اذا كان القاضي هو المشتكي.
و التجريح يعتبر مسطرة اختيارية بالنسبة للمتقاضي المعني بالمر الذي يملك ان يتنازل عنه،كما ان القاضي لا يفقد صلاحيته بمجرد توافر سبب من اسباب التجريح، و طلب التجريح ينبغي تقديمه وفق القواعد المقررة في المقال الافتتاحي للدعوى،في كتابة ضبط المحكمة التب تنظر في النزاع قبل تقديم مستنتجات في الجوهر، و يبلغ طلب التجريح الى القاضي الذي وجه اليه ليصرح خلال 10 ايام كتابة بجوابه عن وسائل التجريح ، ثم يحال الطلب خلال 3 ايام،من جوابه الى محكمة الاستئناف للبث فيه في غرفة المشورة في أجل 10 ايام،بعد استماع الرئيس التول إلى أقوال كل من طالب التجريح و القاضي المجرح،اذا رفض طلب التجريح يحكم على طالبه بغرامة لا تتجاوز 500 درهم.
تعليقات
0