السؤال يتعلق بالمجلس الوطني لحقوق الانسان، الوسيط ،مجلس الجالية المغربية بالخارج،الهيأة المكلفة بالمناصفة و محاربة جميع اشكال التمييز.
1- الفصل 161
من دستور المملكة المغربية لسنة 2011
المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية تعددية و مستقلة، تتولى النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان و الحريات و حمايتها،و بضمان ممارستها الكاملة،و النهوض بها و بصيانة كرامة و حقوق و حريات المواطنات و المواطنين ،افرادا و جماعات،و ذلك في نطاق الحرص التام على احترام المرجعيات الوطنية و الكونية في هذا المجال.
2- الفصل 162 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011.
الوسيط مؤسسة وطنية مستقلة و متخصصة ،مهمتها الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الادارة و المرتفقين و الاسهام في ترسيخ سيادة القانون ،و إشاعة مبادئ العدل و الانصاف ،و قيم التخليق و الشفافية في تدبير الادارات و المؤسسات العمومية و الجماعات الترابية و الهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية.
3- الفصل163 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011
يتولى مجلس الجالية المغربية بالخارج ،على الخصوص ،ابداء ارائه حول توجهات السياسة العمومية التي تمكن المغاربة المقيمين بالخارج من تأمين الحفاظ على علاقات متينة مع هويتهم المغربية ،و ضمان حقوقهم و صيانة مصالحهم ،و كذا المساهمة في التنمية البشرية و المستدامة في وطنهم و تقدمه.
4- الفصل 164 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011
تسهر الهيأة المكلفة بالمناصفة و محاربة جميع اشكال التمييز ،المحدثة بموجب الفصل 19 من هذا الدستور ،بصفة خاصة ،على احترام الحقوق و الحريات المنصوص عليها في الفصل المذكور، مع مراعاة الاختصاصات المسندة للمجلس الوطني لحقوق الانسان.
تعليقات
0