تعددت التعاريف بخصوص الجريمة الإلكترونية ،و قد ذهب اغلبها الى الإنطلاق من وسيلة ارتكاب الجريمة،اذ ان أصحاب هذا الاتجاه يعتبرون ان جريمة الكومبيوتر تتحقق باستخدام الجهاز، و هو الشئ الذي تم انتقاده على أساس ان تعريف الجريمة يستدعي الرجوع الى العمل الأساسي المكون لها و ليس فحسب الى الوسائل المستخدمة لتحقيقه،بمعنى أنه ليس بمجرد ان استخدام جهاز الحاسوب في جريمة ما يمكن ان نعتبرها من الجرائم الإلكترونية.
بينما يذهب اتجاه اخر في تعريفه للجريمة المعلوماتية الى ربطها بالمعرفة الفنية باستخدام الحاسوب، حيث تعتبر المعرفة الفنية شرطا ضروريا للقول بكون جريمة ما تدخل ضمن زمرة الجرائم المعلوماتية ،كمثال لاخد التعاريف الذي قدمه هذا الاتجاه هي’جريمة تتطلب لاحترافها او لارتكابها أن تتوفر لدى فاعلها معرفة بتقنية النظام المعلوماتي.
و هذا بدوره مردود و ذلك لكون ان هناك بعض الجرائم التي ترتكب بتظافر مجهودات لاشخاص عدة،و قد تقسم الادوار بينهم من مخطط و منفذ و محرض و مساهم، و قد لا تتوافر في احد هؤلاء المعرفة الفنية المشار إليها أعلاه.
و على العموم فيمكن تعريف الجريمة الإلكترونية بانها هي ذلك السلوك الغير المشروع و المعاقب عليه قانونا صادرا عن ارادة جرمية محله معطيات الحاسب الآلي ،فالسلوك يشمل الفعل الايجابي او الامتناع عن العمل مع الاعتبار ان اصباغ الصفة الجرمية لا يتحققغ في الميدان الجنائي الا بارادة المشرع من خلال النص القانوني و محل الجريمة ذاتها دائما هو معطيات الكومبيوتر بدلالاتها الواسعة.
و هي جريمة عابرة للحدود،جريمةصعبة الاثبات و الاكتشاف،مستحدثة تعتمد في تنفيدها على الحاسوب.
تعليقات
0